المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري


khaledmohy
07-07-2022, 04:34 AM
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري (https://baianat-ip.com.sa/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/?lang=ar)
بعد وضع المصطلحات التعريفية لـ نظام مكافحة الغش التجاري الجديد فقد تناولت اللائحة التنفيذية سبع وعشرون مادة لتنظيم عمليات الضبط والتحقيق والمحاكمة والعقوبات، وفيما يلي اختصار موجز حول أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون الغش التجاري السعودي:

يتولى موظفو وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء ضبط مخالفات أحكام النظام.
إذا اشتبه مأمور الضبط القضائي في وجود منتج مغشوش، يجوز له سحب عينة من المنتج بموجب محضر ضبط بالواقعة لتحليل العينة، علمًا بأنه يتم إيقاف التصرُف في المنتج المُشتبه به لحين ظهور نتائج الفحص.
بالنسبة للمواد الغذائية يتعين على الجهة المختصة فحص المنتج وإظهار النتائج خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، أما المنتجات الأخرى فيتم تحديد مدة الفحص المناسبة من قِبل الهيئة المختصة.
يحظر منع مأمور الضبط القضائي من تأدية عمله، أو الحصول على عينة من المنتج المُشتبه به، ويحِق له إغلاق المحل تمامًا لحين تمكينه من الدخول ومزاولة عمله.
يُمنح موظفي الضبط القضائي ومساعديهم مكافأة مالية عن حالات الغش التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم وفقًا للائحة نظام مكافحة الغش التجاري.