المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم


ناصر
10-25-2021, 01:40 PM
يعتبر التحكيم (https://mnasserlaw.com/ar/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83/) هو الوسيلة المناسبة والأكثر ملائمة لحل وتسوية منازعات التجارة الدولية إذ يتمتع الأطراف في نظام التحكيم بسلطات واسعة في تنظيم خصومة التحكيم وكيفية سير العملية التحكيمية والقواعد المنظمة لها وحتى صدور الحكم المنهي للنزاع وتنفيذ حكم هيئة التحكيم وتحديد شكل هيئة التحكيم وعدد اعضاء هذه الهيئة والحرية في اختيار شخصية المحكم والمواصفات التي ينبغي ان تتوافر لديه.

وفي تحديد المدة التي يجب أن يصدر فيها الحكم النهائي للنزاع، ولا شك أن هذه السلطات لا وجود لها في الخصومة القضائية والتي تتميز بتنظيم إجباري لا يملك الأطراف أي حرية في الاتفاق علي ما يخالفه .

إلا انه ورغم تمتع الأطراف في خصومة التحكيم بحرية واسعة في تحديد القواعد القانونية التي تطبق علي إجراءات الخصومة وعلي موضوع النزاع ورغم تميز حكم التحكيم (التحكيم الأجنبي) في معظم دول العالم بأنه حكم نهائي وملزم وقابل للتنفيذ الجبري بعد استيفاء الشروط الإجرائية التي يتطلبها القانون إلا أن هناك بعض الضوابط التي يتعين على المحتكمين دائماً داخل جمهورية مصر العربية اتباعها لتنفيذ حكم هيئة التحكيم.

حيث نظم المشرع المصري تنفيذ حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والذي نص على أنه إذا كان التحكيم يخضع لأحكام قانون التحكيم المصري فإنه يكفي للتنفيذ استصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيم من رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وتختلف هذه المحكمة وفقاً لنوع التحكيم ، فإذا كان التحكيم لا يتمتع بصفة التحكيم التجاري الدولي ، ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى اما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً ينعقد الاختصاص للمحكمة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التحكيم سالف الإشارة اليه سابقاً.